السيد عبد الأعلى السبزواري

177

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ودعوى أنّه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حدّ نفسه في الصحة [ 1 ] ، كما في مسألة ترك الأهمّ والإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين ، أو دعوى : أنّ الزمان مختص بحجته عن نفسه ، فلا يقبل لغيره ، وهي أيضا مدفوعة بالمنع ، إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص [ 2 ] ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنّه غير قابل لصوم آخر ، وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : « عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله [ 3 ] ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .